صاحب محمد حسين نصار

261

الأجل في الفقه الاسلامي

والأباضية « 1 » والظاهرية « 2 » والكرخي من الحنفية « 3 » ، وقد وردت لهم عدّة تعاريف للإعارة ، يمكن تلخيصها تحت تعريف واحد يكاد يجمع ما يرمون قوله وهي : « إباحة المنفعة بغير عوض » « 4 » ، وهذا يعني أنّ المستعِير لا يملك المنفعة ، وإنّما يباح له ، أي أنّه يستوفي منافع العارية لنفسه فقط ، ولا يجوز له النزول عنها للغير بعوض أو من دون عوض ؛ لأنّ هذه المنافع معلّقة على ملك الغير . الرأي الثاني : إنّ الإعارة تفيد معنى تمليك المنفعة ويمثّل هذا الرأي فقهاء الحنفية « 5 » ، والمالكية « 6 » ، ومضمون تعاريفهم يتلخص ب : « تمليك المنافع بغير عوض » « 7 » ، ويستفاد من هذا التعريف أنّ الإعارة تفيد تمليك المنفعة للمستعِير ، ويرى أصحاب هذا الرأي أنّ الإعارة سبب لملك المنفعة ، وهذا يعني أنّ المستعِير يُملّك المنافع التي تتولّد من العارية التي تحت يده ، وهذا الملك الذي يرونه يخوّلهُ التصرّف بهذه المنافع بنفسه ، أو النزول عنها لغيره بعوض

--> ( 1 ) . شرح النيل 12 : 117 . ( 2 ) . المحلّى بالآثار 9 : 168 . ( 3 ) . تبيين الحقائق 5 : 83 . ( 4 ) . كشّاف القناع 4 : 62 ، منتهى الإرادات 2 : 503 . ( 5 ) . بدائع الصنائع 6 : 214 ، المبسوط 11 : 133 . ( 6 ) . مواهب الجليل 5 : 268 . ( 7 ) . بدائع الصنائع 6 : 214 ، تبيين الحقائق 5 : 83 .